كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

يَعْنِي: يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: وَهِيَ الصَّحِيحَةُ عَنْ أَحْمَدَ. [وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ] وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَرْشِ وَبَيْنَ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ. نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: عَلَيْهَا الْأَصْحَابُ. زَادَ فِي التَّلْخِيصِ: وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَشْهَرُهُمَا. وَاخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَالْمُصَنِّفُ. وَإِلَيْهَا مَيْلُ الشَّارِحِ. وَصَحَّحَهَا الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ فِيمَا إذَا لَمْ يُدَلِّسْ الْعَيْبَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ: هُوَ الْمَذْهَبُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا مَهْرُ الْبِكْرِ.
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: أَرْشُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ: هُوَ مَا نَقَصَهُ مُطْلَقًا.
الثَّانِي
: عَلَى رِوَايَةِ التَّخْيِيرِ: يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي إذَا رَدَّهُ أَرْشُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ وَلَوْ أَمْكَنَ زَوَالُ الْعَيْبِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ أَرْشُهُ إنْ أَمْكَنَ زَوَالُهُ قَبْلَ رَدِّهِ. وَإِنْ زَالَ بَعْدَ الرَّدِّ فَفِي رُجُوعِ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ احْتِمَالَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ الرُّجُوعِ.

الصفحة 416