كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ عِوَضُ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ، وَأَرْشُ الْبِكْرِ إذَا وَطِئَهَا. لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام - «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» وَكَمَا يَجِبُ عِوَضُ لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ. يَعْنِي بِهَذَا الِاحْتِمَالِ إذَا دَلَّسَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَحَكَاهُ رِوَايَةً. وَكَذَلِكَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ. لَكِنَّهُ إنَّمَا حَكَاهَا فِي التَّلَفِ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِالْأَرْشِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّمَانِينَ: وَحَكَى طَائِفَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ رِوَايَةً بِذَلِكَ.
فَائِدَةٌ
: لَوْ كَانَ كَاتِبًا أَوْ صَائِغًا، فَنَسِيَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. فَهُوَ عَيْبٌ حَدَثَ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ الشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ وَعَنْهُ يَرُدُّهُ مَجَّانًا. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ. وَقَالَ: نُصَّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ) أَيْ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْنِهِ (رَجَعَ بِأَرْشِهِ) يَعْنِي يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ، وَيَكُونُ مِلْكًا لَهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ: صَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ وَعَيْبُهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَلَهُ أَرْشُهُ. وَعَنْهُ إنْ أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ جَعَلَ الْأَرْشَ فِي الرِّقَابِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَاجِبٍ كَانَ لَهُ. وَحَكَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُطْلَقًا. يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ عَنْ وَاجِبٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنَّ الْأَرْشَ يَكُونُ فِي الرِّقَابِ. وَرَدَّهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.

الصفحة 418