كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا أَرْشَ. وَيَتَخَرَّجُ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ: أَنْ يَفْسَخَ، وَيَغْرَمَ الْقِيمَةَ. ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.
تَنْبِيهٌ
: فِي قَوْلِهِ " وَإِنْ أَعْتَقَ. الْعَبْدَ " إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ لِلْقَرَابَةِ: لَا أَرْشَ لَهُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الْأَرْشِ لَكَانَ مُتَّجَهًا، بَلْ فِيهِ قُوَّةٌ.

قَوْلُهُ (أَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ: رَجَعَ بِأَرْشِهِ) يَعْنِي يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَفْسَخَ وَيَغْرَمَ الْقِيمَةَ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: أَنَّهُ يَمْلِكُ الْفَسْخَ وَيَرُدُّ بَدَلَهَا مِنْ رَدِّ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ. وَذَكَرَ أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ. وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ، عَنْ الْمَذْهَبِ: هُوَ ضَعِيفٌ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ قَوْلُهُ

(وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ) . يَعْنِي يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ نُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَغَيْرُهُمْ. وَيَتَخَرَّجُ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ: أَنْ يُفْسَخَ وَيَغْرَمَ الْقِيمَةَ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى فِيمَنْ بَاعَهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُرَدَّ إلَيْهِ الْمَبِيعُ. فَيَكُونُ لَهُ حِينَئِذٍ الرَّدُّ أَوْ الْأَرْشُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَكَذَا إنْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الْأَرْشَ، فَلَهُ الْأَرْشُ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ.

الصفحة 419