كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَعْضِ السِّلْعَةِ الْمُدَلَّسَةِ. وَعَلَى هَذَا: لَا يَكُونُ فِي كَلَامِهِ تَعَرُّضٌ لِرَدِّ الْبَاقِي فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مُدَلَّسٍ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (وَفِي أَرْشِ الْمَبِيعِ الرِّوَايَتَانِ) . يَعْنِي الرِّوَايَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فِيمَا إذَا بَاعَ الْجَمِيعَ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. وَنَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ هُنَا: لَا شَيْءَ لَهُ مَعَ تَدْلِيسِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ صَبَغَهُ أَوْ نَسَجَهُ فَلَهُ الْأَرْشُ) . يَعْنِي: يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَهُ الرَّدُّ. وَيَكُونُ شَرِيكًا بِصَبْغِهِ وَنَسْجِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى بَذْلِ عِوَضِ الزِّيَادَةِ، وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبُولِهِ لَوْ بَذَلَهُ الْبَائِعُ. عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الْأُولَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْأُولَى رِوَايَةٌ: يُجْبَرُ. قَالَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ: يُجْبَرُ أَيْضًا.

فَوَائِدُ
إحْدَاهَا: لَوْ أَنْعَلَ الدَّابَّةَ وَأَرَادَ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ نَزَعَ النَّعْلَ. فَإِنْ كَانَ النَّزْعُ يَعِيبُهَا لَمْ يَنْزِعْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةُ النَّعْلِ عَلَى الْبَائِعِ، عَلَى أَظْهَرِ الِاحْتِمَالَيْنِ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

الصفحة 422