كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَهَلْ يَكُونُ إهْمَالًا لِلْفِعْلِ أَوْ تَمْلِيكًا، حَتَّى لَوْ سَقَطَ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قُلْت: الْأَوْلَى: أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ إهْمَالًا. حَتَّى لَوْ سَقَطَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي.

الثَّانِيَةُ:
لَوْ اشْتَرَى حُلِيَّ فِضَّةٍ بِوَزْنِهِ دَرَاهِمَ، فَوَجَدَهُ مَعِيبًا: جَازَ لَهُ رَدُّهُ. وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. قُلْت: فَيُعَايِي بِهَا. فَإِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَعَنْهُ يَرُدُّهُ، وَيَرُدُّ أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ، وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ، لِإِفْضَائِهِ إلَى التَّفَاضُلِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَقَوْلُ الْقَاضِي ضَعِيفٌ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَفْسَخُ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ. وَيُطَالِبُ بِقِيمَةِ الْحُلِيِّ. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إهْمَالُ الْعَيْبِ، وَلَا أَخْذُ الْأَرْشِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا فَسَخَ وَجَبَ رَدُّ الْحُلِيِّ وَأَرْشُ نَقْصِهِ. وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ.

الثَّالِثَةُ:
لَوْ بَاعَ قَفِيزًا مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا بِمِثْلِهِ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا أَخَذَهُ عَيْبًا يُنْقِصُ قِيمَتَهُ دُونَ كَيْلِهِ: لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ أَرْشِهِ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى التَّفَاضُلِ. وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْحُلِيِّ بِالدَّرَاهِمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ الْفَسْخُ فِي رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ مُطْلَقًا لِلضَّرُورَةِ. وَعَنْهُ: لَهُ الْأَرْشُ. وَقِيلَ: مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، عَلَى " مُدِّ عَجْوَةٍ "

الصفحة 423