كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: يُخَيَّرُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى الرَّدِّ أَوْ الْأَرْشِ، إنْ تَضَرَّرَ الْبَائِعُ. فَكَذَا هُنَا

قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا، وَشَرَطَا الْخِيَارَ، أَوْ وَجَدَاهُ مَعِيبًا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا. فَلِلْآخَرِ الْفَسْخُ)
هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا كَمَا لَوْ وَرِثَا خِيَارَ عَيْبٍ. وَعَنْهُ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ فِيهِمَا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ عِنْدِهِ فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ. إنْ قُلْنَا هُوَ كَعَقْدَيْنِ: فَلَهُ الرَّدُّ. وَإِلَّا فَلَا وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْبَيْعِ أَنَّهُ كَعَقْدَيْنِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَيَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَقِيَاسُ الْأَوَّلِ: لِلْحَاضِرِ مِنْهُمَا نَقْدُ نِصْفِ ثَمَنِهِ وَقَبْضُ نِصْفِهِ. وَإِنْ نَقَدَهُ كُلَّهُ: قَبَضَ نِصْفَهُ. وَفِي رُجُوعِهِ: الرِّوَايَتَانِ. ذَكَرَهُ فِي الْوَسِيلَةِ وَغَيْرِهَا. وَعَلَى الْأَوَّلِ: لَوْ قَالَ: بِعْتُكُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَبِلْت جَازَ. وَإِنْ سَلَّمْنَا فَكَمُلَاقَاةِ فِعْلِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ. وَهُنَا لَاقَى فِعْلُهُ مِلْكَ نَفْسِهِ. ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي طَرِيقَتِهِ.

فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ شَيْئًا، وَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ: فَلَهُ رَدُّهُ عَلَيْهِمَا، وَرَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَإِمْسَاكُ نَصِيبِ الْآخَرِ. لِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ جَمِيعَ مَا بَاعَهُ. وَلَمْ يَحْصُلْ بِرَدِّهِ تَشْقِيصٌ. لِأَنَّهُ كَانَ مُشَقَّصًا قَبْلَ الْبَيْعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ. ثُمَّ قَالَ مِنْ عِنْدِهِ: وَإِنْ قُلْنَا هُوَ كَعَقْدَيْنِ: جَازَ وَإِلَّا فَلَا.

الصفحة 428