كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَدُّ أَحَدِهِمَا. وَلَهُ الرَّدُّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ.
قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ: وَإِنْ بَانَا مَعِيبَيْنِ: رَدَّهُمَا أَوْ أَمْسَكَهُمَا.
وَقِيلَ: هِيَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى. وَهِيَ مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا. الْآتِيَةِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ بِقِسْطِهِ) يَعْنِي إذَا أَبَى أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْشَ.
وَقَوْلُهُ " فَلَهُ رَدُّهُ " يَعْنِي لَا يَمْلِكُ إلَّا رَدَّهُ وَحْدَهُ. بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ. وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ إلَّا رَدُّهُمَا أَوْ إمْسَاكُهُمَا. قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوقِ الزِّرْيَرانِيَّةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ.
وَعَنْهُ: لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ، أَوْ رَدُّهُمَا مَعًا. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ.
فَائِدَةٌ:
مِثْلُ ذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي وِعَاءَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ: إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ [أَوْ مِمَّا لَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفْرِيقُ] بَيْنَهُمَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَزَوْجَيْ خُفٍّ، وَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا. فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا)
(وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ: لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، سَوَاءٌ كَانَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا.

الصفحة 430