كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ: يَتَحَالَفَانِ كَالْحَلِفِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ. عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فَائِدَةٌ:
إذَا قُلْنَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي: فَمَعَ يَمِينِهِ، وَيَكُونُ عَلَى الْبَتِّ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَإِنْ قُلْنَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ: فَمَعَ يَمِينِهِ، وَهِيَ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ، وَتَكُونُ عَلَى الْبَتِّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. عَنْهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى.
قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ لَا يُحْتَمَلَ إلَّا قَوْلُ أَحَدِهِمَا. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ. وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ: لَمْ يَجُزْ لَهُ رَدُّهُ. نَقَلَهُ مُهَنَّا. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

فَوَائِدُ
إحْدَاهَا: لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ بِعَيْبٍ. فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا سِلْعَتُهُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ. لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ كَوْنَ هَذِهِ سِلْعَتَهُ، وَمُنْكِرٌ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ. وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ.

الثَّانِيَةُ:
لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا سِلْعَتُهُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي. لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ فَسْخِ الْعَقْدِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِهِ. وَهَذَانِ الْفَرْعَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَزَمَ بِهِمَا الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ [الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ] وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُبَيْلَ بَابِ السَّلَمِ: وَإِنْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعُ الَّذِي قَبَضْته مِنِّي: صُدِّقَ إنْ حَلَفَ. وَاخْتَارَ فِيهَا هَذَا إنْ كَانَ عَيَّنَهُ فِي

الصفحة 432