كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

قَوْلُهُ (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا يَلْزَمُهُ عُقُوبَةٌ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ، فَلَا شَيْءَ لَهُ) بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَهُ الرَّدُّ أَوْ الْأَرْشُ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قُتِلَ فَلَهُ الْأَرْشُ) . يَعْنِي: يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَخَرَّجَ مَالِكٌ الْفَسْخَ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ. وَأَخَذَ ثَمَنَهُ الَّذِي وَزَنَهُ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْعَبْدِ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي: فَقَدْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ. لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْقَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَهَلْ يَمْنَعُ ذَلِكَ رَدَّهُ بِعَيْبِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. لِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ قَبْلَ الْبَيْعِ. غَايَتُهُ: أَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا كَانَ مُسْتَحَقًّا. فَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ حَقَّ الْمُشْتَرِي مِنْ الرَّدِّ.

قَوْلُهُ (وَالشَّرِكَةُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ. وَيَصِحُّ بِقَوْلِهِ: أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ، أَوْ بِثُلُثِهِ) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. لَكِنْ لَوْ قَالَ " أَشْرَكْتُك " وَسَكَتَ: صَحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَيَنْصَرِفُ إلَى النِّصْفِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: أَشْرِكْنِي عَالِمًا بِشَرِكَةِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ. وَهُوَ الرُّبْعُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ الْبَيْعِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ.
فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَأْخُذُ نَصِيبَهُ كُلَّهُ، وَهُوَ النِّصْفُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ: لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَ السِّلْعَةِ

الصفحة 436