كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ عَلِمَ تَأْجِيلَ الثَّمَنِ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ: حَبَسَ الثَّمَنَ بِقَدْرِ الْأَجَلِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبْطُلَ الْبَيْعُ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ.

الثَّانِيَةُ:
لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ غَلَطًا، أَنَّ الثَّمَنَ أَكْثَرُ مِمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ.
وَعَنْهُ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا مَعَ يَمِينِهِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَالَ ابْنُ رَزِينِ فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ. وَعَنْهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ، وَإِلَّا فَلَا. وَعَنْهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً حَتَّى يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَ الْأُولَى وَالْأَخِيرَتَيْنِ فِي الْكَافِي.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ بَيِّنَةٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ وَقُلْنَا: لَا يُقْبَلُ فَادَّعَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَلَطٌ، وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: الصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ. لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.

الثَّالِثَةُ:
لَوْ بَاعَهَا بِدُونِ ثَمَنِهَا عَالِمًا: لَزِمَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَخَرَّجَهَا الْأَزَجِيُّ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا.

الصفحة 440