كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

قَوْلُهُ (أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً) . مِثْلُ: أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غُلَامٍ دُكَّانَهُ لِحُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى وَجْهِ الْحِيلَةِ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يَتَبَيَّنَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً، فَقَالَ الْقَاضِي: إذَا بَاعَ غُلَامٌ دُكَّانَهُ سِلْعَةً، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي حَقِّهِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَالصَّحِيحُ جَوَازُ ذَلِكَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَظَاهِرُ الْفَائِقِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ.

قَوْلُهُ (أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّفْقَةِ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي تَخْيِيرِهِ بِالثَّمَنِ. فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ. سَوَاءٌ كَانَتْ السِّلْعَةُ كُلُّهَا لَهُ أَوْ الْبَعْضُ الْمَبِيعُ، إذَا كَانَ الْجَمِيعُ صَفْقَةً وَاحِدَةً. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُ نَصِيبِهِ مُرَابَحَةً مُطْلَقًا مِنْ اللَّذَيْنِ اشْتَرَيَاهُ وَاقْتَسَمَاهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَعَنْهُ عَكْسُهُ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ الَّتِي لَا يَنْقَسِمُ. عَلَيْهَا الثَّمَنُ بِالْأَجْزَاءِ كَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا.
فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ الْمُتَمَاثِلَاتِ الَّتِي يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الثَّمَنُ بِالْأَجْزَاءِ، كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِهِمَا الْمُتَسَاوِي. فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ مُرَابَحَةً بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قَوْلُهُ (وَمَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ أَوْ يُحَطُّ مِنْهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) . يُلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ، وَيُخْبِرُ بِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يُلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ،

الصفحة 441