كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَمِثْلُ هَذَا فِي الصَّدَاقِ وَلَا فَرْقَ، إلَّا أَنَّ هُنَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الْمُسَمَّى، بِخِلَافِ الصَّدَاقِ. فَإِنَّ الْمُقْتَضِيَ لِاسْتِحْقَاقِهِ قَائِمٌ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَمَتَى فَسَخَ الْمَظْلُومُ مِنْهُمَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ، ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا. وَإِنْ فَسَخَ الظَّالِمُ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا. وَعَلَيْهِ إثْمُ الْغَاصِبِ) .
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ إنْ فَسَخَ الْمَظْلُومُ مِنْهُمَا: انْفَسَخَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَإِنْ فَسَخَهُ الْكَاذِبُ عَالِمًا بِكَذِبِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ. فَوَافَقَ اخْتِيَارُهُ فِي الْمُغْنِي مَا جَزَمَ بِهِ هُنَا. وَوَافَقَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. فَقَالَ: وَيَنْفَسِخُ ظَاهِرًا فَقَطْ، لِفَسْخِ أَحَدِهِمَا ظُلْمًا، وَمُطْلَقًا لِفَسْخِ الْمَظْلُومِ. وَقَدَّمَهُ النَّاظِمُ فَقَالَ:
وَإِنْ فَسَخَ الْمَظْلُومُ يُفْسَخُ مُطْلَقًا ... وَيَنْفُذُ فَسْخُ الْمُعْتَدِي ظَاهِرًا قَدْ
ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِذَا فَسَخَ الْعَقْدَ انْفَسَخَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مُطْلَقًا. وَيَنْفُذُ فَسْخُ الْمُعْتَدِي. فَأَدْخَلَ الظَّالِمَ وَالْمَظْلُومَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. ثُمَّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: مَعَ ظُلْمِ الْبَائِعِ وَفَسْخِهِ يَنْفَسِخُ ظَاهِرًا. وَقِيلَ: وَبَاطِنًا فِي حَقِّ الْمَظْلُومِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَمَعَ ظُلْمِ الْبَائِعِ وَفَسْخِهِ يَنْفَسِخُ ظَاهِرًا. وَقِيلَ: وَبَاطِنًا. وَمَعَ ظُلْمِ الْمُشْتَرِي وَفَسْخِهِ يَنْفَسِخُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. فَيُبَاعُ لِلْبَائِعِ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمَبِيعِ. وَقِيلَ: لَا يَنْفَسِخُ بَاطِنًا. وَمَعَ فَسْخِ الْمَظْلُومِ مِنْهُمَا يَنْفَسِخُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: فَإِنْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ. فَقَالَ شَيْخُنَا: يَنْفَسِخُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. فَيُبَاحُ لِلْبَائِعِ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمَبِيعِ.

الصفحة 450