كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمَا لَا يَتَحَالَفَانِ، لَكِنْ هَلْ يُؤْخَذُ الْغَالِبُ؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ. نَصَّ عَلَيْهِ. أَوْ يُؤْخَذُ الْوَسَطُ؟ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. أَوْ يُؤْخَذُ الْأَقَلُّ؟ فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.
وَالثَّالِثَةُ:
قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى رِوَايَةِ الْوَسَطِ. وَلَنَا قَوْلٌ رَابِعٌ بِالتَّحَالُفِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ تَسَاوَتْ النُّقُودُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا غَالِبٌ. فَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُنَوِّرِ: أُخِذَ الْوَسَطُ. لَكِنْ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ: هَلْ يُؤْخَذُ الْوَسَطُ، أَوْ يَتَحَالَفَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَالْوَسَطُ الَّذِي فِي الْفُرُوعِ، غَيْرُ الْمُوَسَّطِ الَّذِي فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: يُقَدَّمُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِي أَجَلًا أَوْ شَرْطًا، عَلَى الْأَظْهَرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَالْمُنَوِّرِ. وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهَادِي.

الصفحة 454