كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ وَكِتَابِ الْإِقْرَارِ فِيمَا إذَا ضَمِنَ أَوْ أَقَرَّ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا حَالَةَ الضَّمَانِ وَالْإِقْرَارِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: بِعْتنِي هَذَيْنِ. فَقَالَ بَلْ أَحَدَهُمَا) يَعْنِي بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْوَجِيزِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.
وَقِيلَ: يَتَحَالَفَانِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً، وَصَحَّحَهَا. وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَغَيْرِهَا.
قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا أَقْيَسُ وَأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا أَقْيَسُ.
قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي بَابِ الْمُزَارَعَةِ، وَبَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ تَحَالَفَا. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي التَّلْخِيصِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: بِعْتنِي هَذَا، فَقَالَ: بَلْ هَذَا. حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا أَنْكَرَهُ. وَلَمْ يَثْبُتْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) .
هَذَا إحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَفِي الْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ.
وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا. وَهِيَ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ أَحْمَدَ. وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَأَطْلَقَ الطَّرِيقَتَيْنِ فِي الْفُرُوعِ.

الصفحة 456