كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ قَرِيبًا: اُحْتُمِلَ أَنْ يَثْبُتَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ) .
وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهَادِي.
(وَاحْتُمِلَ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي) مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْمَبِيعَ لَا يُحْبَسُ عَنْ الْمُشْتَرِي. نُصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَقِيلَ: يَحْبِسُهُ إلَى أَجَلِهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْوَجِيزِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الشَّيْخُ. يَعْنِي: بِهِ الْمُصَنِّفَ.
الثَّانِيَةُ: مِثْلُ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُؤَجِّرُ بِالنَّقْدِ فِي الْحَالِّ. قَالَهُ فِي الْوَجِيزِ وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا.

تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَمَنْ اشْتَرَى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا) . أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وَعَنْهُ مَحِلُّ ذَلِكَ: إذَا كَانَ مَطْمُوعًا مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا.
وَعَنْهُ مَحَلُّ ذَلِكَ: فِي الْمَطْعُومِ، سَوَاءٌ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، أَوْ لَا.
الثَّانِي: أَنَاطَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأَحْكَامَ بِمَا يُكَالُ، وَيُوزَنُ، لَا بِمَا يُبَاعُ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ. فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ " وَمَنْ اشْتَرَى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا " الصُّبْرَةُ. وَهُوَ

الصفحة 460