كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ " أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ. وَلَكِنْ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ ابْنُ مُشَيْشٍ وَغَيْرُهُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَحَكَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إجْمَاعًا.
وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْعَقْدِ. ذَكَرَهَا فِي مَسْأَلَةِ نَقْلِ الْمَلِكِ زَمَنَ الْخِيَارِ.
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: مِلْكُ الْبَائِعِ قَائِمٌ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِي.

فَائِدَتَانِ
أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
وَقِيلَ فِي قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ، وَرِطْلٍ مِنْ زُبْرَةٍ: لَا يَلْزَمُ إلَّا بِقَبْضِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ: مَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ: لَا يَلْزَمُ إلَّا بِقَبْضِهِ. ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ. وَلِهَذَا نَقُولُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْآخَرِ، مَا لَمْ يَكِيلَا أَوْ يَزِنَا.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَالَ: فَيَتَّجِهُ إذَنْ فِي نَقْلِ الْمَلِكِ رِوَايَتَا الْخِيَارِ.
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَا يُحِيلُ بِهِ قَبْلَهُ.
وَقَالَ: غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ كَهُمَا فِي رِوَايَةٍ.
وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلَ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا ".

الثَّانِيَةُ: الْمَبِيعُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ: مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ لِلْمُشْتَرِي، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ غَيْرَهُمَا.

تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ " لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ.

الصفحة 462