كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَمِنْهَا: التَّوْصِيَةُ بِهِ وَالْخُلْعُ عَلَيْهِ. فَجَوَّزَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ بِهِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْخَمْسِينَ: وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَطَعَ بِجَوَازِ جَعْلِهِ مَهْرًا، مُعَلِّلًا بِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَسِيرٌ. فَيُغْتَفَرُ فِي الصَّدَاقِ. وَمِنْهُمْ: الْمَجْدُ. انْتَهَى.
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: لَا يَصِحُّ جَعْلُهُ مَهْرًا.
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا جَوَازَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ بَيْعٍ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ وَصَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَدَمُ الْجَوَازِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ كُلُّهُ، وَكَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ: انْفَسَخَ الْعَقْدُ. كَانَ مِنْ ضَمَانِ بَائِعِهِ. وَكَذَا إنْ تَلِفَ بَعْضُهُ. لَكِنْ هَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي بَاقِيهِ، أَوْ يَفْسَخُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَذْهَبُ فِيهَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ قَبُولِ الْمَبِيعِ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ. وَبَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ: أَنَّ التَّخْيِيرَ فِي الْبَاقِي، وَأَنَّ التَّالِفَ يَسْقُطُ مَا قَابَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ. انْتَهَى.
وَأَمَّا فِي الْعَيْبِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ: فَيَتَعَيَّنُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَلَفِ الْبَعْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يُتْلِفَهُ آدَمِيٌّ، فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَبَيْنَ إمْضَائِهِ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفِهِ بِالْقِيمَةِ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. نُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: قَالَهُ أَصْحَابُنَا.

الصفحة 464