كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَرَةِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعَيْنِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا، وَعَكْسُهُ كَالصُّبْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ. كَمَا شُرِطَ قَبْضُهُ لِصِحَّتِهِ، كَسَلَمٍ وَصَرْفٍ.
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي الصَّرْفِ: إنْ تَمَيَّزَ لَهُ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ، وَيَأْمُرُ الْبَائِعَ بِقَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: الْمُتَعَيِّنَانِ فِي الْعُرْفِ قِيلَ مِنْ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ. وَقِيلَ: لَا. لِقَوْلِهِ " إلَّا هَؤُلَاءِ ".

فَوَائِدُ
الْأُولَى: ضَابِطُهُ: الْمَبِيعُ مُتَمَيِّزٌ وَغَيْرُهُ. فَغَيْرُ الْمُتَمَيِّزِ: مُبْهَمٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ، كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَنَحْوِهِ. فَيَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يَقْتَضِي رِوَايَةً بِعَدَمِ الِافْتِقَارِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.
وَمُبْهَمٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ، كَنِصْفِ عَبْدٍ وَنَحْوِهِ. فَفِي الْبُلْغَةِ: هُوَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ.
وَفِي التَّلْخِيصِ: هُوَ مِنْ الْمُتَمَيِّزَاتِ، فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي.
وَالْمُتَمَيِّزُ قِسْمَانِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ كَبِعْتُكَ هَذَا الْقَطِيعَ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ وَنَحْوِهِ. فَهُوَ كَالْمُبْهَمِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَخَرَّجَ أَنَّهُ كَالْعَبْدِ. وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ.
وَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ كَالْعَبْدِ، وَالدَّارِ، وَالصُّبْرَةِ، وَنَحْوِهَا مِنْ الذِّمِّيَّاتِ، فَفِيهِ الرِّوَايَاتُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

الثَّانِيَةُ: مَا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ أَوْ لَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَكُونُ مِنْ ضَمَانِهِ إلَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ.
وَقَالَ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ وَغَيْرِهِ، لَيْسَ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ وَغَيْرِهِ.

الصفحة 467