كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَمَا بِيعَ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ. فَهُوَ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَنَحْوِهِمَا، فِي حَقِّ التَّوْفِيَةِ وَغَيْرِهَا.
وَقِيلَ: أُجْرَةُ الْكَيَّالِ عَلَى الْبَائِعِ. وَكَذَا أُجْرَةُ الْوَزَّانِ، وَالنَّقْلِ. وَقِيلَ: بَلْ عَلَى الْمُشْتَرِي.
ثُمَّ قَالَ مِنْ عِنْدِهِ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عَلَيْهِ أُجْرَةَ النَّقَّادِ. وَزِنَةَ الْوَزَّانِ. انْتَهَى.
[وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: وَأُجْرَةُ النَّقَّادِ. فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ. فَهِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ إلَيْهِ صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُبِضَ. فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ. لِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَهُ مِنْهُ وَمَلَكَهُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ شَيْئًا مِنْهُ مَعِيبًا يَجِبُ رَدُّهُ] .

الثَّانِيَةُ: يَتَمَيَّزُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُثَمَّنِ بِدُخُولِ " بَاءِ " الْبَدَلِيَّةِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ. وَقَالَ: وَهُوَ أَوْلَى. قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ: وَهُوَ أَظْهَرُ.
وَقِيلَ: إنْ اشْتَمَلَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى أَحَدِ النَّقْدَيْنِ. فَهُوَ الثَّمَنُ، وَإِلَّا فَهُوَ مَا دَخَلَتْهُ " بَاءُ " الْبَدَلِيَّةِ. نَحْوُ لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا بِهَذَا. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت، أَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت هَذَا بِهَذَا. فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُك.
وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُوَ: أَنَّ الثَّمَنَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَوْضُوعَةُ لِلثَّمَنِيَّةِ اصْطِلَاحًا. فَيَخْتَصُّ بِهَا فَقَطْ.
قُلْت: وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ.

فَوَائِدُ
مِنْهَا: لَا يَضْمَنُ النُّقَّادُ مَا أَخْطَئُوا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: إذَا عُرِفَ حَذَقُهُ وَأَمَانَتُهُ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ. وَقِيلَ: يَضْمَنُونَ.

وَمِنْهَا: إتْلَافُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ: قَبْضٌ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

الصفحة 472