كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالتَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا: إنْ سَقَطَ الْجَنِينُ مَيِّتًا فَهَدَرٌ. وَقَالَهُ الْقَاضِي. وَعِنْدَ أَبِي الْوَفَاءِ: يَضْمَنُهُ. انْتَهَى.
وَيَضْمَنُهُ ضَارِبُهُ بِلَا نِزَاعٍ. وَحُكْمُهُ فِي الْوَطْءِ حُكْمُ الْغَاصِبِ، إلَّا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ

قَوْلُهُ (وَالْإِقَالَةُ: فَسْخٌ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَالْأَكْثَرُونَ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ الْقَاضِي وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.
قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ: وَيُشْرَعُ إقَالَةُ النَّادِمِ. وَهِيَ فَسْخٌ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَحَكَاهُ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ.
وَعَنْهُ: إنَّهَا بَيْعٌ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ.

تَنْبِيهٌ:
يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ. ذَكَرَهَا ابْنُ رَجَبٍ فِي فَوَائِدِهِ وَغَيْرِهِ
مِنْهَا: إذَا تَقَايَلَا قَبْلَ الْقَبْضِ فِيمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ: فَيَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَا يَصِحُّ عَلَى الثَّانِيَةِ، إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ حَكَاهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي الْإِجَارَاتِ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ بَائِعِهِ خَاصَّةً قَبْلَ الْقَبْضِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ. وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ.

وَمِنْهُمَا: جَوَازُهَا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَوَزْنٍ، عَلَى الْمَذْهَبِ. وَلَا يَصِحُّ عَلَى الثَّانِيَةِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَالْقَاضِي، وَالْأَكْثَرِينَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
وَحَكَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ثَانٍ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا. وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

الصفحة 475