كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 4)

قُلْت: وَهُوَ بَعِيدٌ.
وَصَرَّحَ أَبُو بَكْرٍ [فِي التَّنْبِيهِ] بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ لَوْ نَكَحَهَا الْمُشْتَرِي. ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ. انْتَهَى
وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي خِلَافَيْهِمَا: الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ: رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ، وَالْفَسْخُ بِالْخِيَارِ: رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ. لِأَنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ اللُّزُومَ بِالْكُلِّيَّةِ. وَلِهَذَا يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَثَمَنِهِ، بِخِلَافِ الْمَعِيبِ. انْتَهَيَا وَتَلَخَّصَ لَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.
ثَالِثُهَا: فَرْقٌ بَيْنَ الْفَسْخِ بِالْخِيَارِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ، وَأَنَّ الْمَذْهَبَ: أَنَّهُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ.

الصفحة 482