كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

بالخبر عليه (فإن) لم يكن في الأصل/١٧٥ ب دليل يخصه، فلا يصح القياس إذا كان الخلاف فيه كالخلاف في فرعه، (فإن) قال الخصم: قست على موضع الاستحسان، (وموضع الاستحسان) لا يقاس عليه.
فللمستدل أن يقول: عندي يجوز القياس على كل أصل يوجد فيه الحكم بعلته، وقد (قاس) أبو حنيفة جماع الناسي في صوم رمضان على أكل الناسي في أنه لا يفسد الصوم، ومعلوم أن الأكل لم يفسد استحساناً، ومن ذلك أن يقول: قست على

الصفحة 111

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text