كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

يقاس عليه مثاله: أن يقول (أصحاب أبي حنيفة) في الإحداد على المطلقة بأنها بائن أشبه المتوفى عنها زوجها، فينتقض (عليه) بالصغيرة والذمية، فيقول: (قصدت) التسوية بين المطلقة والبائن والمتوفى عنها زوجها (فيقال له: إذا قصدت التسوية فكأنك قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها) بائنتان فزلمهما الإحداد، فيحتاج إلى أصل يقيسهما عليه.
الوجه السادس من الاعتراض: (الكسر): وهو وجود معنى العلة ولا حكم (فكأنه) نقض المعنى، وقد اختلف في

الصفحة 168

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text