كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

به، أو يتفكه به (أو يتداوى به)، وليس الحاجة إلى ذلك أكثر من (الحاجة إلى) الملبوس، ولهذا لا يجب (في مؤنة) الزوجة والقريب (والمملوك، ويجب الملبوس، وهذا يبطل الفرق ويبقى الكسر باللبس، فإن دل) على العلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل" فقد دل على صحة العلة، ولم يجب عن الكسر وكذلك إذا استدل أصحابنا والحنفية: بأنه مكيل جنس أشبه البر.
قال الكاسر: كونه قليلاً ليس فيه أكثر من معرفة المقدار، وذلك لا يوجب ثبوت الربا، كالعدد (والذرع والوزن)، أيضاً فإنه ليس (بعلة في الكيل، فإن كان يعرف به المقدار، كما يعرف بالكيل وليس) في العلة ما يتضمن فرقاً بينهما.
فإن قال: أدل على العلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الصاع بالصاعين".، وغير ذلك من الأخبار، كان ذلك دلالة على صحة العلة، ولم يكن فرقاً بين المكيل وبقية المقادير في المعنى،

الصفحة 175

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text