كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

(ودليل آخر): إذا جاز أن يستدل المسؤول بلفظ (آخر عن الرسول) عليه السلام، ثم يشاركه السائل في الاحتجاج بذلك (اللفظ جاز أن يستدل بعلة، ويشاركه السائل في الاحتجاج بها)، بيان (ذلك) أن الحنفي: استدل في مسألة الساجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وفي نقض (بنيانه) ضرر فوجب أن يمنع النقض.

الصفحة 205

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text