كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

عموم، (فإنه مع الفساد في العلة) غير نافع، ومع صحتها يرجح بمعاضدته، والله أعلم.
فصل
ومنها: أن تكون (إحدى) العلتين أعم من الأخرى (فهل) (يرجح) بها أم لا؟
قال أصحاب أبي حنيفة، وبعض الشافعية، وشيخنا: لا يرجح بذلك، وقال بعض الشافعية: يرجح بذلك، وهذا كالتعليل بالطعم وهو أعم من التعليل بالكيل.
(ووجه) الأول: أن العمومين إذا اشتمل أحدهما على مسميات أكثر مما اشتمل عليه الآخر، لم يكن الأعم أولى، فكذلك في العلتين.

الصفحة 233

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text