كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فصل
ومنها أن تكون إحدى العلتين أقل أوصافاً من الأخرى فتكون أولى، خلافاً لبعض الشافعية: أنهما سواء.
لنا: إن ما قلت أوصافه شابه العلة العقلية في القوة، فكان أولى، ولأنه أجرى على الأصول وأسلم من الفساد وأسهل على المجتهد وأكثر للفائدة، أنه تكثر فروعه، فكان أولى.
واحتج: بأن كل واحدة منهما مساوية للأخرى في إثبات/١٩٣ ب الحكم إذا انفردت، فكانا سواء عند التعارض.
(والجواب: أنه يلزم على ذلك القياس مع الخبر يتساويان في إثبات الحكم، ثم يقدم الخبر عند التعارض).
فصل
إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق، والأخرى تقتضي الرق

الصفحة 235

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text