كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وذكاة المجوسي والمسلم، وإذا اختلطت أخته [بأجنبيات]، ولأن تغليب الحظر (أحوط)، لأن ارتكاب المحظور فيه إثم، وترك المباح لا إثم فيه.
ووجه الثاني: بأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر.
والجواب: أن الأمر على ما ذكرت إلا أن أحدهما يأثم بفعله، والآخر لا يأثم بتركه، فكان اجتناب الإثم أحوط وأولى.
فصل
ومنها: أن تكون (إحداهما) (مقيسة) على أصل نص على القياس عليه، كقياسنا الحج: (في أنه) لا يسقط (بالموت) على الدين، أولى من قياسهم على الصوم والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين في خبر الخثعمية،

الصفحة 239

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text