كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

والجواب: أنه يلزم على ذلك الخبر أن إذا تعارضا، ولأن الناقلة شاركتها/١٩٤ ب فيما ذكرت وزادت بإفادة حكم شرعي، لم يكن قبل ذلك.
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما توجب والأخرى تندب، أو تكون تندب والأخرى تبيح، فالأولى أولى، لأن الإيجاب يفيد الندب وزيادة، وذلك الندب ينتج الإباحة وزيادة حكم، وما أفاد زيادة حكم أولى).
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى لا تنعكس، كقياسنا تزويج الأخ والعم الصغيرة: بأن من لا يملك التصرف في مالها بنفسه لا يملك التصرف في بعضها، كالأجنبي أولى من قياسهم: أنه من أهل ميراثها (أشبه) الأب، لأن قياسنا ينعكس، (فإن الأب لما ملك التصرف في مالها بنفسه ملك التصرف

الصفحة 242

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text