كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

في بضعها)، وقياسهم لا ينعكس، فإن الحاكم ليس من أهل ميراثها، ويزوجها عندهم، وإنما (قدمت المنعكسة) (لأنها) تشابه الحدود، فقويت، ولأن العكس (يدل) على صحة العلة.
فصل
ومنها: أن تكون إحداهما متعدية، (فإنها) أولى من الواقفة، (كتعليلنا) في الذهب والفضة بالوزن، وتعليلهم بالثمنية، وإنما كان كذلك، لأن المتعدية مجمع على صحتها، والواقفة مختلف فيها، ولأن المتعدية به أكثر فروعاً وفائدة من الواقفة.

الصفحة 243

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text