كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فصل
ومنها: أن تكون إحداهما لا ترجع على أصلها بالتخصيص والأخرى ترجع (كتعليلنا) في الربا: بأنه مطعوم جنس، ويدخل فيه القليل (والكثير) مع تعليل الحنفي: بأنه مكيل جنس، (ويخرج) من ذلك (القليل) ولا يلزم على تعليلنا: بأنه مكيل، لأنا لا نخرج منه القليل، (اطراد واضح).

الصفحة 244