كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فصل
ومنها: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقياسنا في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف: بأن من جرى القصاص بينهما في النفس جرى بينهما في الأطراف كالحربي أولى من قياسهم: بأنهما (مختلفان) في بدل النفس، فلا يجري القصاص بينهما في الأطراف كالمسلم مع المستأمن، لأنه لا تأثير لقولهم: فإن العبدين لو تساويا في القيمة، لا يجري القصاص بينهما في الأطراف عنده.
ومنها: أن تكون إحداهما مفسرة والأخرى مجملة، كقياسنا في الأكل في رمضان: أنه لا كفارة فيه، لأنه إفطار بغير مباشرة، فأشبه إذا ابتلع الحصاة: أولى من قياسهم: أفطر (بمسوغ) /١٩٥ أجنسه، لأن المفسر في الكتاب والسنة يقدم على المجمل (وكذلك) في المستنبط (منهما).

الصفحة 245

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text