كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
فيها الشرع، (ولم أجد في الشرع) دليلاً على إشغالها، كانت على البراءة، ذكره شيخنا، وحكاه عن عامة الفقهاء من الحنفية والشافعية، وغيرهم، وذكره أبو سفيان، وقال: عدم الدليل دليل، وقد قال أحمد رضي الله عنه فيمن أكل في رمضان: لا كفارة عليه.وقال بعض المتكلمين ليس بدليل، وحكاه أبو سفيان عن بعض الفقهاء أيضاً.