كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فيقول (الخصم): فما تنكر أن تكون منسوخة؟
فيكون الجواب: أنا قد طلبنا المخصص بجهدنا فلم نجده، فلزمنا البقاء على العموم، إلا أن تجيئنا أنت بالدليل المخصص والناسخ كذلك هاهنا، إذا لم نجد دليلاً شرعياً يشغل الذمة بقينا على دليل العقل المقتضي لبراءة الذمة، (أو دليل) (الشرع) من قبلنا، ومدعى (المشغل) يجب عليه إيراده وهذا الجواب دليل بنفسه معتمد.
فإن قيل: فإذا لم تجد أنت الدليل المشغل للذمة وجوزت أن يجده غيرك، فلا تجعل عدمك دليلاً على خصمك وتدعوه إليه.
والجواب: أن دليل العقل يشملني وإياه كالعموم،/١٩٦ ب فإذا لم يأت بما يشغل لزمه البقاء على دليل العقل، كما يلزم مدعي (التخصيص ولم يأت به البقاء على حكم العموم). والله أعلم.
فصل
فأما استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف ليس بدليل في أحد الوجهين وبه قال (جماعة) من المحققين من الفقهاء

الصفحة 254

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text