كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

دون المدعي وبراءة ذمته من الدين، (فكذلك) النافي للحكم/١٩٨ ب لا يجوز له أن يدعو الناس إلى قوله ومذهبه إلا بطريقة، فأما إذا قال: لا أعلم أن هذا الحكم ثابت فاتبعوني، لم يلتفت إليه، كما لا يلتفت الحاكم إلى من قال: هذه العين لي فاحكم لي بها، وأشار إلى عين في الطريق ليست في يده ولا يد غيره، فإن الحاكم لا يحكم (له)، بل يقول: ما بينتك على ذلك.
واحتج: بأنه (من) (ادعى) صلاة سادسة أو صوم شهر آخر، لم يكن عليه دليل، (كذلك) هاهنا.

الصفحة 266