كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

الوالدين وشتمهما، وكذلك قبول خبر من علمنا صدقه وتدينه وتنزهه، يحسن ولا يقبح، كذلك في مسألتنا (والله أعلم).
فصل
فأما من قال في الحادثة: أشبه ولكن المجتهد لم يكلف إصابته، وإنما كلف ما أدى إليه اجتهاده فلا معنى لقوله، لأنه/٢١٤ ب لا يخلو إما أن (يقولوا) الحق والمصلحة للمكلف في ذلك الأشبه أو الحق (والمصلحة) فيه، وفي غيره على البدل، أو لا مصلحة فيه، فإن قالوا: لا مصلحة فيه.
(قلنا): فما وجه طلبه وليس بمصلحة؟، ولأنه إذا لم يكن (حقاً) (ولا مصلحة)، فكيف تقولون لو نص الله سبحانه لنص عليه، ولأنه إذا لم تكن مصلحته هذا، فما وجه مصلحته؟، فإن قالوا: مصلحته أن (يحكم) بأشبه الأمارات وأقواها.
قيل (لهم): أكلفه الله الحكم بذلك أم لا؟

الصفحة 344

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text