كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

والجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم/٢١٩ ألم يقل: ولوا فلانا، وإنما قال: إن وليتم فلاناً فهو كذا، وإن وليتم فلاناً فهو كذا، فنبه على صفتهما، وكذلك عمر رضي الله عنه لم يقل: إن الإمام فلان (وفلان وفلان)، وإنما قال: لا أدري أحق بهذا الأمر من أحد هؤلاء الستة؟ فنظيره (لو) قال الشافعي: الحق في أحد هذين القولين، فلما قال: في المسألة قولان: أحدهما: يجب، والآخر لا يجب، ثبت الفرق بينهما.
(واحتج): (بأن المعلوم) أن الحق في واحد عند الشافعي، فذكره للقولين لا على أنهما مذهب له، لأنه لو كان كذلك لقال: مذهبي القولين أو اعتقادي، فلما قال في المسألة قولان مطلقاً (دل) على أنه حكاهما على (أنه) فيها قوله وقول غيره، (أو لأن) الحق لا يخرج عنهما.

الصفحة 364

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text