كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فصل
فإن كان عالماً بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه جاز له أن يجتهد فيها، ويفتى غيره دون بقية الأحكام، لأن المواريث لا تبتني على غيرها، ولا تستنبط من سواها إلا في النادر، والنادر لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد، ألا ترى أنه قد يخفي على المجتهد [يسير] من النصوص، ويغمض عليه [قليل] من الاستنباط، ولا يقدح ذلك في كونه مجتهداً.

الصفحة 393

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text