كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

والجواب: أنه ليس كذلك، بل نقول أن المفتين إذا استويا عنده، صار الأخف رخصة لا عزيمة يجب فعلهما. والله أعلم.

مسألة
لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته، نص عليه في رواية الفضل بن زياد: أن أحمد قال له: يا أبا العباس. لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا.
وفي رواية ابن الحارث: لا تقلد أمرك أحداً وعليك بالأثر، وبهذا قال أبو يوسف والشافعي، وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم أن يقلد من هو أعلم منه، أما مثله فلا. وعن أبي حنيفة روايتان.

الصفحة 408

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text