كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

إحداهما: جوازه، والأخرى المنع منه.
واختلف الشافعية: فروى عن ابن سريج مثل قول محمد وروى عنه: أنه يجوز ذلك مع ضيق الوقت لامع سعته وقال الصيرفي وابن أبي هريرة: مثل قولنا.
وقال بعضهم: إن لم يجتهد فله أن يقلد على الإطلاق، وإن اجتهد فلا يجوز له التقليد.
وحكى أبو إسحاق الشيرازي: أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام

الصفحة 409

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text