كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

باب الكلام في حكم الأصل
فصل
يجوز أن يعلل الحكم في الأصل بصفة (ذاتية) مثل قولنا: شدة مطربة ومطعوم جنس وولا ذو تعصيب، وما أشبه ذلك أو يعلل بصفة شرعية مثل قولنا: كفارة وطهارة، أو يعلل بالأسماء المشتقة، مثل قولنا: زان وسارق فأما الاسم العلم، مثل قولنا ماء وشراب فهو يجوز أن يعلل به؟
ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه جواز ذلك (لأنه) قال في رواية الميموني: يجوز الوضوء بماء الباقلاء، والحمص، لأنه ماء، وإنما أضفته إلى ما لا يفسده، وبه قال أكثر الفقهاء من

الصفحة 41

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text