كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
فصل
لابد (للقياس) من علة، ولابد من طريق إلى العلة.
أما اشتراط العلة: فإن القياس الشرعي، لابد (فيه) من أصل وفرع يثبت فيه حكم الأصل (بعلته)، وقد قال أحمد (رضي الله عنه) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله، في كل أحواله، (فأما إذا) أشبهه (في حال) وخالفه في حال، وأردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، (وقد) خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض (أحواله). فإذا كان مثله في كل أحواله، فأقبلت به وأدبرت به، فليس في نفس منه شيء، فحد القياس بأنه: قياس (الشيء
الصفحة 5
491