كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وكتب مالك (مشحونة) بالاستحسان، وقول (أبي حنيفة وأحمد) قد عرف في ذلك، وقال الشافعي: استحسن في المتعة بقدر ثلاثين درهماً. فدل على صحة (هذه) التسمية (وحسنها).
فصل
فأما (حد) الاستحسان فقد اختلف فيه فقال بعضهم: هو ترك (قياس) إلى قياس هو (أقوى منه)، وهذا باطل، لأنهم إذا تركوا القياس لنص أو تنبيه كان ذلك استحساناً، وحده بعضهم: بأنه ترك طريقة الحكم إلى (أخرى) أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى.

الصفحة 92

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text