كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 4)

التحقيق (¬1)، كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ» (¬2) وفي ابن ماجه: «كانَ أزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ» (¬3).
وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك، ميتته حلال، ولم نعلم مخالفًا في هذا إلا مالك بن أنس (رحمه الله) وأصحابه يقول: لا يؤكل الجراد إلا إذا ذُكّي بما يموت به. أي: ولو مات حَتْفَ أنْفِهِ فَهُوَ ميتة لا يؤكل (¬4).
واحتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أُحِلَّ لَنَا ميتتانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الميتتانِ: فالسَّمَكُ وَالجَرَادُ، والدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (¬5).
ومالك يقول -وهو صادق-: إن هذا الحديث لم يأتِ من
¬_________
(¬1) انظر: القرطبي (7/ 268).
(¬2) البخاري في الذبائح والصيد، باب أكل الجراد. حديث رقم (5495)، (9/ 620)، ومسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد. حديث رقم (1952)، (3/ 1546)، من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق (4/ 533)، وابن أبي شيبة (8//138)، وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم: (3220) (2/ 1073)، والبيهقي (9/ 258) وانظر: ضعيف ابن ماجه (691).
(¬4) انظر: القرطبي (7/ 269).
(¬5) أحمد (2/ 97)، وابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم (3218)، (2/ 1073)، وأخرجه في موضع آخر، حديث رقم (3314)، والدارقطني (4/ 272)، وعبد بن حميد (المنتخب) (818)، والبيهقي (1/ 254)، والعقيلي (2/ 331)، وابن عدي (1/ 35، 388).
وانظر السلسلة الصحيحة (1118)، صحيح ابن ماجه (2607).

الصفحة 115