كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
724 - " بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ "
824 - عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
أثْنَى رَجُل عَلى رَجُلٍ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنَقَ صَاحِبِكَ " مِرَاراً، ثُمَّ قَالَ: " مَنْ كان مِنْكُمْ مَادِحاً أخَاهُ لَا مَحَالَةَ " فَلْيَقُلْ أحْسِبُ فُلاناً واللهُ حَسِيبَهُ، ولا أُزَكِّي عَلى اللهِ أحَداً، أحسِبُهُ كَذَا وَكَذا إنْ كان يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قضية، وهو مذهب البخاري، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل بريرة عن حال عائشة ولما أجابت ببراءتها اعتمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قولها، فخطب واستعذر من ابن أُبيّ.
وقال مالك والشافعي ومحمد (¬1) بن الحسن: لا تقبل تزكية المرأة للمرأة، وأجاب القاضي عياض عن حديث الباب بأن قضية عائشة ليست من باب الشهادات، وإنما هي من باب التحقيق الشرعي لإظهار براءة المتهم أو إدانته (¬2) والله أعلم. ثامناً: قال ابن بطال: من سَب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه يقتل لتكذيبه بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. مطابقة الحديث للترجمه: في كونه - صلى الله عليه وسلم - سأل زينب وبريرة عن عائشة فعدلتاها، وزكتاها، فدل ذلك على مشروعية تعديل النساء بعضهن لبعض كما ترجم له - البخاري.
724 - " باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه "
أي تكفي في تزكية الشاهد المزكي الواحد والمسألة فيها خلاف قوله رضي الله عنه: " أثنى رجل على رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك " إلخ.
¬__________
(¬1) " شرح القسطلاني على البخاري " ج 4.
(¬2) " شرح العيني " ج 13 هـ.