كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

فرضاً، وللأب الباقي تعصيباً. ثالثاً: أن الأب يرث السدس إذا كان للميت ولد ذكر، أو ولد ولد واحداً كان أو أكثر، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ولقوله في حديث الباب: " وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس "، ويختلف ميراث الأب باختلاف الأحوال، فيرث السدس عند وجود الولد. ويكون عصبة فقط عند عدم الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى. مثال ذلك: إذا خلّف الميت أباً وزوجة فقط، فللزوجة الربع فرضاً، وللأب الباقي تعصيباً. ويرث الأب فرضاً وتعصيباً معاً: إذا اجتمع مع إناث الولد - أي إذا كان للميت بنت أو بنات أو بنت ولد أو بنات ولد. فيكون له السدس فرضاً والباقي تعصيباً، مثال ذلك: إذا خلّف الميت أباً وبنتاً فقط، فللبنت النصف فرضاً، وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " متفق عليه، فالأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه (¬1).
رابعاً: أن للزوج الربع عند وجود الفرع الوارث " وهو أولاد الميت ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا (¬2) وله النصف عند عدمه، وللزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث، والربع عند عدمه. خامساً: دل الحديث على أن لا وصية لوارث، قال ابن المنذر: " تبطل الوصية للوارث عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجوز، ولو أجازها الورثة، وهو قول أهل الظاهر، واتفق مالك (¬3) والثوري والكوفيون والشافعي على أن الورثة إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. والمطابقة: في قوله " كانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب " الحديث: أخرجه البخاري.
¬__________
(¬1) " شرح عمدة الفقه " للمقدسي.
(¬2) " الرائد في الفرائض " للدكتور الخطراوي.
(¬3) " شرح العيني على البخاري " ج 14.

الصفحة 70