كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (اسم الجزء: 4)

(بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ) لِلْعَيْنِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَتَثْبُتُ لَهُ الْعَيْنُ فِي الْأُولَى وَفِيمَا لَوْ أَضَافَهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً) أَنَّهَا لَهُ وَهَذَا مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ التَّحْلِيفَ بِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ. .
(فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِحَاضِرٍ) بِالْبَلَدِ (وَصَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ) وَإِنْ كَذَّبَهُ تُرِكَتْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ (أَوْ) أَقَرَّ بِهَا (لِغَائِبٍ انْصَرَفَتْ) أَيْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ نَظَرًا لِظَاهِرِ الْإِقْرَارِ (فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَقَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ) فَيَحْلِفُ مَعَهَا (وَإِلَّا وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى قُدُومِهِ) أَيْ الْغَائِبِ. وَاعْلَمْ أَنَّ انْصِرَافَ الْخُصُومَةِ فِيمَا إذَا أَقَرَّ لِحَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِتَحْلِيفِهِ إذْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَنْ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو

(وَمَا قَبْلَ إقْرَارِ رَقِيقٍ بِهِ كَعُقُوبَةٍ) لِآدَمِيٍّ مِنْ قَوَدٍ وَحَدٍّ وَتَعْزِيرٍ وَكَدَيْنٍ مُتَعَلِّقٍ بِمَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا سَيِّدُهُ (فَالدَّعْوَى وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ أَثَرَ ذَلِكَ يَعُودُ عَلَيْهِ أَمَّا: عُقُوبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (وَمَا لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ (كَأَرْشٍ) بِعَيْبٍ وَضَمَانِ مُتْلَفٍ (فَعَلَى السَّيِّدِ) الدَّعْوَى بِهِ وَالْجَوَابُ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ الَّتِي هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَيَقُولُ مَا جَنَى رَقِيقِي نَعَمْ يَكُونَانِ عَلَى الرَّقِيقِ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ بِمَحَلِّ اللَّوْثِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُقْسِمُ وَتَتَعَلَّقُ الدِّيَةُ بِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ وَقَدْ يَكُونَانِ عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ أَوْ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ هِيَ لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْجُورِ وَالْوَقْفِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْلِيلٍ شَافٍ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ لِذِي يَدٍ يُمْكِنُ نَصْبُ الْخُصُومَةِ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ لِمُعَيَّنٍ سم (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ) أَيْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْحَلِفَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ يَنْكُلَ) بِأَنَّهُ دَخَلَ وَقَوْلُهُ: فَيَحْلِف الْمُدَّعِي تَفْرِيعٌ عَلَى يَنْكُلُ وَقَوْلُهُ: وَتَثْبُت: لَهُ الْعَيْنُ تَفْرِيعٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِقْرَارِ وَالنُّكُولِ، وَقَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ أَضَافَهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ أَيْ فِي قَوْلِهِ هِيَ لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ أَوْ لِمَحْجُورِي أَوْ وَقْفٍ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ: لَيْسَتْ لِي (قَوْلُهُ: وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ مُفِيدَةٌ لِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْخُصُومَةَ لَا تَنْصَرِفُ عَنْهُ نَعَمْ إنْ قُلْنَا بِانْصِرَافِ الْخُصُومَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْجُورِ وَالْوَقْفِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَكَذَا فِي الْأَوَّلَيْنِ عَلَى وَجْهٍ كَانَ لَهُ التَّحْلِيفُ لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ فَمَا قَالَهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ هُنَا وَهْمٌ مَنْشَؤُهُ انْتِقَالُ النَّظَرِ مِنْ حَالَةٍ إلَى حَالَةٍ عَمِيرَةُ سم وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَتَثْبُتُ لَهُ. اهـ.
وَلَمْ يَزِدْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ الْعَيْنِ لَهُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ كَمَا اعْتَمَدَهُ سم عَلَى حَجّ وَقَالَ ع ش الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذِي لِلْحَيْلُولَةِ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ مُتَقَوِّمَةً أَوْ مِثْلِيَّةً وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْبَدَلُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فِي إقْرَارِهِ، وَعَدَمِ انْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهَا وَمَعْنَى عَدَمِ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ طَلَبِ تَحْلِيفِهِ لَا ثُبُوتَ الْمِلْكِ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ وَلِمَحْجُورِي إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ: تُرِكَتْ الْعَيْنُ) وَتَسْتَمِرُّ الْخُصُومَةُ مَعَهُ إلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَيْ فِيمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ (قَوْلُهُ: انْصَرَفَتْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِرَقَبَةِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيفُهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ فَيَغْرَمَ الْبَدَلَ لِلْحَيْلُولَةِ. اهـ. بِخَطِّ شَيْخِنَا سم وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَاعْلَمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَقَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ) أَيْ فَيَتَقَيَّدُ بِمَسَافَتِهِ السَّابِقَةِ فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ مَعَهَا) أَيْ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ (قَوْلُهُ: إذْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ) أَيْ بِأَنَّهَا لَيْسَتْلَهُ (قَوْلُهُ: لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ) أَيْ إنْ لَمْ يَحْلِفْ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ، وَالْمُرَادُ بِالْبَدَلِ الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّ الْمَغْرُورَ لِلْحَيْلُولَةِ إنَّمَا هُوَ الْقِيمَةُ س ل

. (قَوْلُهُ: كَعُقُوبَةٍ) أَيْ مُوجِبِهَا (قَوْلُهُ: يَعُودُ عَلَيْهِ) أَيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى) أَيْ لَا يَحْتَاجُ إلَى سَمَاعِهَا وَإِلَّا فَسَمَاعُهَا جَائِزٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: كَأَرْشٍ بِعَيْبٍ إلَخْ) كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ جَرَحَ دَابَّتَهُ أَوْ أَتْلَفَهَا (قَوْلُهُ: مُتَعَلَّقُهُ) أَيْ مَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إقْرَارُهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَكُونَانِ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَالًا إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّ اللَّوْثِ) أَيْ بِمَحَلٍّ قَامَتْ فِيهِ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ) أَيْ وَلِيَّ الدَّمِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ يَكُونَانِ عَلَى الرَّقِيقِ وَمَحَطُّ التَّعْلِيلِ قَوْلُهُ: وَتَتَعَلَّقُ الدِّيَةُ بِرَقَبَتِهِ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ م ر أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالدَّعْوَى وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ أَنَّ التَّوْجِيهَ الَّذِي ذَكَرَهُ يَجْرِي فِي دَعْوَى أَرْشِ الْعَيْبِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفِ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِرَقَبَتِهِ مَعَ أَنَّ الدَّعْوَى فِيهِمَا وَالْجَوَابُ عَلَى السَّيِّدِ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ مُقْسِمٌ أَيْ وَالْقَسَامَةُ كَالْبَيِّنَةِ وَالدَّعْوَى مَعَ الْبَيِّنَةِ تَكُونُ عَلَيْهِ فَهُوَ الْعِلَّةُ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ إلَخْ مُسْتَأْنَفٌ لَيْسَ مِنْ التَّعْلِيلِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ) كَأَنْ ادَّعَتْ حَرَّةٌ عَلَى عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ بِأَنَّ هَذَا زَوْجِي زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ لِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُكَاتَبَةِ) بِأَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَيْهَا وَعَلَى سَيِّدِهَا بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ زَوَّجَهَا لَهُ سَيِّدُهَا بِإِذْنِهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهَا مَعَ السَّيِّدِ قَالَ ع ن: فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ حَلَفَ الْآخَرُ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ بِالنِّكَاحِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي.

الصفحة 400