كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (اسم الجزء: 4)

(مِنْ الْوَلَدِ) ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ حَالًا فَيَكُونُ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِ الْوَلَدِ فَلَا تَجِبُ الْقِيمَةُ، وَتَعْبِيرِي بِالْوَقْتِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْيَوْمِ (وَلَا يَسْرِي تَدْبِيرٌ) ؛ لِأَنَّهُ كَتَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ

(وَلَوْ قَالَ لِ) شَرِيكٍ لَهُ (مُوسِرٍ أَعْتَقْتُ نَصِيبَكَ فَعَلَيْكَ قِيمَةُ نَصِيبِي فَأَنْكَرَ) الشَّرِيكُ (حَلَفَ وَيُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي فَقَطْ بِإِقْرَارِهِ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِهِ أَمَّا نَصِيبُ الْمُنْكِرِ فَلَا يُعْتَقُ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي مُوسِرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي اسْتَحَقَّ الْقِيمَةَ وَلَمْ يُعْتَقْ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا تَوَجَّهَتْ لِلْقِيمَةِ لَا لِلْعِتْقِ

(أَوْ) قَالَ (لِشَرِيكِهِ) وَلَوْ مُعْسِرًا (إنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ) سَوَاءٌ أَطْلَقَ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي أَمْ قَالَ بَعْدَ نَصِيبِك (فَأَعْتَقَ) الشَّرِيكُ (وَهُوَ مُوسِرٌ سَرَى) لِنَصِيبِ الْقَائِلِ.
(وَلَزِمَهُ الْقِيمَةُ) لَهُ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ أَقْوَى مِنْ الْعِتْقِ بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهَا قَهْرِيَّةٌ لَا مَدْفَعَ لَهَا وَمُوجِبُ التَّعْلِيقِ قَابِلٌ لِلدَّفْعِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَمَّا: لَوْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ وَيُعْتَقُ عَنْ الْمُعَلَّقِ نَصِيبُهُ (فَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ مُوسِرًا أَيْ قَالَ: إنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرٌّ (وَقَالَ) عَقِبَهُ (مَعَ نَصِيبِكِ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ قَبْلَهُ فَأَعْتَقَ) الشَّرِيكُ (عَتَقَ نَصِيبُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (عَنْهُ) وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ مُوسِرًا فَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (وَالْوَلَاءُ لَهُمَا) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعِتْقِ

(وَلَوْ تَعَدَّدَ مُعْتِقٌ وَلَوْ مَعَ تَفَاوُتٍ) فِي قَدْرِ الْحِصَّةِ مِنْ الْعَتِيقِ كَأَنْ كَانَ لِوَاحِدٍ نِصْفٌ وَلِآخَرَ ثُلُثٌ وَلِآخَرَ سُدُسٌ (فَالْقِيمَةُ) اللَّازِمَةُ بِالسِّرَايَةِ (بِعَدَدِهِ) أَيْ الْمُعْتِقِ لَا بِقَدْرِ الْأَمْلَاكِ فَلَوْ أَعْتَقَ الْأَخِيرَانِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُوسِرٌ بِالرُّبُعِ نَصِيبُهُمَا مَعًا فَقِيمَةُ النِّصْفِ الَّذِي سَرَى إلَيْهِ الْعِتْقُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ سَبِيلَهَا سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفِ.
وَإِنْ أَيْسَرَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ بِالنِّصْفِ فَالْقِيمَةُ عَلَيْهِ أَوْ أَيْسَرَ بِمَا يَنْقُصُ عَنْ الرُّبُعِ سَرَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِ يَسَارِهِ

(وَشَرْطٌ لِلسِّرَايَةِ تَمَلُّكُهُ) أَيْ الْمَالِكِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ (بِاخْتِيَارِهِ) كَشِرَاءِ جُزْءِ بَعْضِهِ (فَلَوْ وَرِثَ جُزْءَ بَعْضِهِ) أَيْ أَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا أَوْ فَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ (لَمْ يَسْرِ) عِتْقُهُ إلَى بَاقِيهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ سَبِيلَ السِّرَايَةِ سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلِفِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إتْلَافٌ وَلَا قَصْدٌ (وَالْمَيِّتُ مُعْسِرٌ) فَلَوْ أَوْصَى أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ لَمْ يَسْرِ إعْتَاقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ لِانْتِقَالِ الْمَالِ غَيْرِ الْمُوصَى بِهِ بِالْمَوْتِ إلَى الْوَارِثِ (وَكَذَا الْمَرِيضُ) مُعْسِرٌ (إلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ) فَلَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَمْ يُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا نَصِيبَهُ عَتَقَ وَلَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَذْكُورِ فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ هَذَا إنْ تَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَعَنْ إزَالَةِ الْبَكَارَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لَكَانَ أَنْسَبَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَسْرِي تَدْبِيرٌ) أَيْ لِنَصِيبِ الشَّرِيكِ وَأَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ شَرْطَ السِّرَايَةِ كَوْنُ الْعِتْقِ مُنَجَّزًا أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ ز ي فَلَوْ قَالَ إنْ مِتّ فَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَسْرِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قَبْلَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ وَمِثْلُ التَّدْبِيرِ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ

(قَوْلُهُ: أَعْتَقْت نَصِيبَك) أَيْ فَسَرَى إلَى نَصِيبِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْتِقْ نَصِيبَ الْمُنْكِرِ) كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ؟ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدَّعْوَى لَمَّا تَوَجَّهَتْ عَلَى الْقِيمَةِ وَكَانَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ جُعِلَ نُكُولُهُ كَالْإِقْرَارِ بِهَا لَا بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّعْوَى إلَخْ) يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ الْقِيمَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ بِسَبَبِ إعْتَاقِ نَصِيبِهِ فَكَيْفَ ثَبَتَ الْمُسَبَّبُ بِدُونِ سَبَبِهِ؟ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي جُعِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مُقِرٌّ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ فَكَانَ السَّبَبُ مَوْجُودًا حُكْمًا. .
وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّهُ إنَّمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ بِإِقْرَارِهِ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَلَمَّا أَقَرَّ بِالسَّبَبِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمُسَبَّبِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّمْلِيِّ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا سُمِعَتْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ فَقَطْ وَإِلَّا فَهِيَ لَا تُسْمَعُ عَلَى آخَرَ أَنَّك عَتَقْتَ حَتَّى يَحْلِفَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمُوجِبُ التَّعْلِيقِ) أَيْ أَثَرُهُ وَهُوَ الْعِتْقُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ إلَخْ) قِيلَ لَا يُعْتَقُ شَيْءٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ لَوْ نَفَذَ إعْتَاقُ الْمُخَاطَبِ لَعَتَقَ نَصِيبُ الْمُعَلِّقِ قَبْلَهُ فَسَرَى فَيَبْطُلُ إعْتَاقُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الرِّقِّ، وَإِذَا بَطَلَ إعْتَاقُهُ فَلَا يَحْصُلُ عِتْقُ نَصِيبِ الْمُعَلَّقِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَلَزِمَ مِنْ عِتْقِهِ عَدَمُهُ س ل. وَعِبَارَةُ ز ي هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى بُطْلَانِ الدَّوْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَمَّا إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الدَّوْرِ فَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُنَجَّزِ لَعَتَقَ قَبْلَهُ نَصِيبُ الْمُعَلَّقِ وَسَرَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى تَرَتُّبِ السِّرَايَةِ عَلَى الْعِتْقِ فَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُنَجَّزِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَوْلِ بِعِتْقِهِ عَدَمُ عِتْقِهِ وَهُوَ دَوْرٌ. اهـ أَيْ فَيُلْغَى حِينَئِذٍ قَوْلُهُ: قَبْلَهُ فَيَبْطُلُ الدَّوْرُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَبْلِيَّةِ وَإِنَّمَا بَطَلَ الدَّوْرُ فِيهَا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ سَبِيلَهُمَا سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفِ) أَيْ وَضَمَانُ الْمُتْلَفِ يَسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ كَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَاتِهِمْ الْمُخْتَلِفَةِ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ وَثَمَرَتِهِ فَوُزِّعَ بِحَسَبِهِ س ل

(قَوْلُهُ: بِاخْتِيَارِهِ) وَلَوْ بِتَسَبُّبِهِ فِيهِ كَأَنْ اتَّهَبَ بَعْضُ قَرِيبِهِ أَوْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ لَهُ بِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَرِثَ جُزْءَ بَعْضِهِ) كَأَنْ اشْتَرَيْت زَوْجَتُهُ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَعَنْ أَخٍ فَيُعْتَقُ النِّصْفُ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَا يَسْرِي لِلْبَاقِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إتْلَافٌ) كَالْإِيلَادِ وَلَا قَصْدٌ كَالْإِعْتَاقِ وَشِرَاءِ جُزْءِ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمَرِيضُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ كَالصَّحِيحِ فَإِنْ شَفِيَ سَرَى

الصفحة 415