كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (اسم الجزء: 4)

مَعَ تَكَرُّرِ بَعْضِهَا فِيهِ، وَإِلْحَاقِ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهَا بِمَا تَكَرَّرَ (وَتَرْجَمَتِهِ) أَيْ: مُشْتَقُّ مَا ذُكِرَ بِعَجَمِيَّةٍ، أَوْ غَيْرِهَا لِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِهَا شُهْرَةَ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَدَمِ صَرَاحَةِ نَحْوِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ عِنْدَ النَّوَوِيِّ بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ وَإِنْ اشْتَهَرَ فِيهِ (كَطَلَّقْتُكِ) وَفَارَقْتُكِ، وَسَرَّحْتُكِ (أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ) بِفَتْحِ الطَّاءِ (يَا طَالِقُ)

. (وَ) يَقَعُ (بِكِنَايَتِهِ) وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ، وَغَيْرَهُ (بِنِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِأَوَّلِهَا) وَإِنْ عَزَبَتْ فِي آخِرِهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ، إذْ انْعِطَافُهَا عَلَى مَا مَضَى بَعِيدٌ بِخِلَافِ اسْتِصْحَابِ مَا وُجِدَ، وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَصْحِيحُ اشْتِرَاطِ اقْتِرَانِهَا بِجَمِيعِهَا، وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ كُلِّهِ (كَأَطْلَقْتُكِ، أَنْتِ طَلَاقٌ، أَنْتِ مُطْلَقَةٌ) بِإِسْكَانِ الطَّاءِ (خَلِيَّةٌ بَرِّيَّةٌ) مِنْ الزَّوْجِ (بَتَّةٌ) أَيْ: مَقْطُوعَةُ الْوَصْلَةِ، وَتَنْكِيرُ الْبَتَّةِ جَوَّزَهُ الْفَرَّاءُ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا مُعَرَّفًا بِاللَّامِ (بَتْلَةٌ) أَيْ: مَتْرُوكَةُ النِّكَاحِ (بَائِنٌ) أَيْ: مُفَارَقَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْعِبَادَةِ اهـ وَلَوْ أَبْدَلَ الطَّاءَ تَاءً كَانَ كِنَايَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ لِمَنْ هِيَ لُغَتُهُ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى لِاخْتِلَافِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ التَّلَاقِي بِمَعْنَى الِاجْتِمَاعِ، وَالطَّلَاقُ مَعْنَاهُ الْفِرَاقُ. اهـ ب ر وزي، وَقَالَ حَجّ إنْ كَانَتْ لُغَتَهُ، فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ وَهُوَ وَجِيهٌ. اهـ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: ثَلَاثًا، وَقَدْ فَصَلَ بِأَكْثَرَ مِنْ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيُّ لَغَا أَيْ: قَوْلُهُ: ثَلَاثًا، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَفْصِلْ بِأَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ أَثَّرَ مُطْلَقًا، وَإِنْ فَصَلَ بِذَلِكَ، وَلَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ عَنْهُ عُرْفًا كَانَ كَالْكِنَايَةِ فَإِنْ نَوَى أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ أَوْ بَيَانٌ لَهُ أَثَّرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ عَنْهُ عُرْفًا لَمْ يُؤَثِّرْ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا ابْتِدَاءً: ثَلَاثًا ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: مَعَ تَكَرُّرِ بَعْضِهَا) وَهُوَ الطَّلَاقُ، وَالسَّرَاحُ دُونَ الْفِرَاقِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَكَرَّرْ ح ل، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر وحج وُرُودُهُمَا فِي الْقُرْآنِ مَعَ تَكَرُّرِ الْفِرَاقِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهَا بِمَا تَكَرَّرَ) أَيْ: وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْ الْمُشْتَقَّاتِ بِمَا وَرَدَ، لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الصَّرِيحَ لَا بُدَّ أَنْ يَرِدَ فِي الْقُرْآنِ، وَأَنْ يَشْتَهِرَ وَأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَكَرَّرَ وُرُودُهُ فِيهِ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخُلَعِ أَنَّ الْمُفَادَاةَ وَالْخُلْعَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ الْأَوَّلُ لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ، وَالثَّانِي لِشُيُوعِهِ عُرْفًا وَاسْتِعْمَالًا مَعَ وُرُودِ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إمَّا اشْتِهَارُ اللَّفْظِ مَعَ وُرُود مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ وُرُودِ لَفْظِهِ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَتَرْجَمَتُهُ) الْمُعْتَمَدُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ تَرْجَمَةِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ، وَفَصَّلَ زي فَقَالَ: الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ تَرْجَمَةَ الطَّلَاقِ صَرِيحَةٌ بِخِلَافِ تَرْجَمَةِ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ، فَإِنَّهَا كِنَايَةٌ ع ش، وَتَرْجَمَةُ الطَّلَاقِ بِالْعَجَمِيَّةِ سن بوش فسن أَنْت وبوش طَالِقٌ. اهـ بَابِلِيٌّ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: بِعَجَمِيَّةٍ) وَلَوْ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ ح ل. (قَوْلُهُ: عِنْدَ النَّوَوِيِّ) وَأَمَّا عِنْدَ الرَّافِعِيِّ فَهُوَ صَرِيحٌ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ: تَرْجَمَةُ مَا ذُكِرَ مَوْضُوعَةٌ إلَخْ أَيْ: فَمَا اُشْتُهِرَ وُرُودُ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَكُونُ صَرِيحًا إلَّا إذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ ذَاكَ أَيْ: فَإِنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّهُ تَارَةً يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ، وَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ الظِّهَارَ، وَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا ح ل. (قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ) فَلَوْ حُذِفَ الْمُبْتَدَأُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى تَقْدِيرَهُ شَرْحُ م ر، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ جَوَابًا لِكَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَوْ قَالَتْ لَهُ: هَلْ أَنَا طَالِقٌ؟ ، فَقَالَ: طَالِقٌ وَقَعَ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الطَّاءِ) أَيْ: مَعَ فَتْحِ اللَّامِ أَمَّا بِكَسْرِهَا بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ طَلُقَ فَكِنَايَةُ طَلَاقٍ مِنْ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَحَلُّ التَّطْلِيقِ، وَقَدْ أَضَافَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا بُدَّ فِي وُقُوعِهِ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ إلَى مَحَلِّهِ، فَصَارَ كَقَوْلِهِ: أَنَا مِنْك طَالِقٌ م ر شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: يَا طَالِقُ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ اسْمُهَا ذَلِكَ شَيْخُنَا

. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: تَكُونِي طَالِقًا هَلْ تَطْلُقُ أَوْ لَا؟ لِاحْتِمَالِ هَذَا اللَّفْظِ الْحَالَ وَالِاسْتِقْبَالَ، وَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ فِي الْحَالِ فَمَتَى يَقَعُ؟ هَلْ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ أَوْ لَا يَقَعُ أَصْلًا؟ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ مُبْهَمٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ كِنَايَةٌ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ طَلُقَتْ أَوْ التَّعْلِيقُ احْتَاجَ إلَى ذِكْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ وَعْدٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ. سم وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ وَإِلَّا كَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَكُونِي طَالِقًا وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا كُونِي طَالِقًا فَصَرِيحٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ حَالًا، وَكَذَا تَكُونِي عَلَى تَقْدِيرِ لَامِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِنِيَّةٍ) وَلَوْ أَنْكَرَ نِيَّتَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَكَذَا وَارِثُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ نَوَى فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ هِيَ أَوْ وَارِثُهَا أَنَّهُ نَوَى؛ لِأَنَّ الِاطِّلَاعَ عَلَى النِّيَّةِ مُمْكِنٌ بِالْقَرَائِنِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَوَّلِهَا) ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ: وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ فَيَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِأَيِّ جُزْءٍ وَلَوْ بَانَتْ، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِذَلِكَ، وَفِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ ح ل. (قَوْلُهُ: بِإِسْكَانِ الطَّاءِ) أَيْ: وَفَتْحِ اللَّامِ أَوْ كَسْرِهَا، وَمِثْله أَنْتَ فِرَاقٌ أَوْ سَرَاحٌ كَمَا فِي ح ل. (قَوْلُهُ: خَلِيَّةٌ) أَيْ: خَالِيَةٌ فَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا مُعَرَّفًا بِاللَّامِ) وَمَعَ ذَلِكَ هَمْزَتُهُ هَمْزَةُ قَطْعٍ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ مَا فَعَلْته أَلْبَتَّةَ بِالْقَطْعِ ع ش، وَخَالَفَ الْمُصَنِّفُ

الصفحة 5