كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

المالك كما في الخرشي خلافاً لبعضهم من جعل هذه الأشياء كالبيع إن أمضاه المالك مضى و لكن يرد على هذا الفرق طلاق الفضولى ، فإنه كبيعه كما تقدم لنا في النكاح مع كونه بغير معاوضة إلا أن يقال يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها .
قوله : 16 ( أو علته ) : معطوف على منفعة أي إن كان له غلة .
قوله : 16 ( فلا يشترط فيه التأبيد ) : أي و لو كان الموقوف مسجداً كما يأتى .
قوله : 16 ( و فعل الخير ) : تفسير لمعنى البر قال تعالى : { و افعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكمْ تُفلِحوُنْ } .
قوله : 16 ( و ما إذا استأجر ) : إلخ : معطوف على قوله ما إذا استأجر مسلط عليه شمل .
قوله : 16 ( لأن الحبس لا يحبس ) : أي و لأنه لا يملك تلك المنفعة لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة .
قوله : 16 ( نعم له أن يسقط حقه ) : إلخ : ظاهره جواز ذلك و لو بمال يأخذه لنفسه .
قوله : 16 ( رجع لمن يليه في الرتبة ) : أي فيأخذه مجاناً بغير شيء و إن كان واضع اليد دافعاً لشيء من الدراهم ضاع عليه .
قوله : 16 ( من أن المستحق ) : إلخ : أي في الحالة الراهنة .
قوله : 16 ( لجهة المستحقين ) : أي أن الذين يتجددون بعد هذا المستحق البائع .
قوله : 16 ( أو المسجد ) : راجع للناظر .
قوله : 16 ( حكراً ) : أي شيئاً قليلاً كالنصف و النصفين كل شهر كما يأتى .
قوله : 16 ( على زوجته و عتقائه ) : أي مثلاً .
قوله : 16 ( إذا المراد مملوك ) : إلخ : أي و الموقوف تعلق به حق للموقوف عليه .
قوله : 16 ( و توضيحه ) : أي توضيح ما قاله الخرشي .
قوله : 16 ( لا لغرض ) : أي شرعي .
قوله : 16 ( نصفين فضة )
____________________

الصفحة 10